Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
ثم إن فقد الأمران ورفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين، فإن وجده، وإلا أمرها بعدة الوفاة ثم أباحها النكاح.
<div>____________________
<div class="explanation"> وإن انقطع خبره - بحيث لم يثبت شرعا حياته بغير الاستصحاب ولا موته - فالذي يقتضيه الأصل وجوب الصبر إلى أن يثبت وفاته شرعا.
لكن وردت الأخبار عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم بخلاف ذلك، فروى ابن بابويه - في الصحيح - والكليني - في الحسن - عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته (يصنع بامرأته - كا)؟ قال (فقال - ئل): ما سكتت عنه وصبرت يخلى عنها (خلي عنها - فيه)، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه، فيسأل عنه، فإن أخبر عنه بحياته صبرت، وإن لم يخبر عنه بشئ بحياته حتى تمضي الأربع السنين دعا ولي الزوج المفقود، فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان له (للمفقود - خ ل ئل) مال أنفق عليها حتى تعلم حياته من (عن - خ ل) موته، وإن لم يكن له مال، قيل للولي: أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج، ما أنفق عليها، وإن أبي أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر (طاهرة - خ ل) فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين وإن انقضت العدة قبل أن يجيئ ويراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها (1).
وروى الكليني - في الحسن - أيضا عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام إن سئل عن المفقود؟ قال: المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها، فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليه أن ينفق عليها، فما</div>
Page 104
Enter a page number between 1 - 841