578

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> وفي صحيحة ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها؟ فقال: لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلة وحج وإن كانت في عدتها (1).

قال الجوهري: يقال: غسلة مطراة (2) وهي أس مطري بأفاوية (3) الطيب وتمتشط به ولا يقال: غسلة.

ومقتضى إطلاق الأمر بالحداد الذي هو ترك الزينة، أنه يجب على المعتدة ترك كل ما يعد زينة عرفا من الثياب، والأدهان، والكحل، والحنا، والطيب وغير ذلك ولا يختص المنع بلون خاص من الألوان، بل يختلف ذلك باختلاف العادات فكل لون يعد زينة عرفا يحرم لبس الثوب المصبوغ به.

ولا يحرم عليها التنظيف، ولا دخول الحمام، ولا تسريح الشعر، ولا السواك، ولا قلم الأظفار، ولا السكنى في المساكن العالية، ولا استعمال الفرش الفاخرة، لأن ذلك كله لا يعد من الزينة.

ولو تركت المرأة الحداد أثمت، وهل تنقضي عدتها أم يجب عليها الاستئناف بالحداد؟ قولان أشهرهما وأظهرهما، الأول لقوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف (4)، ولأنه لا منافاة بين المعصية</div>

Page 101