576

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا <div>____________________

<div class="explanation"> ويدل على أن الزوجة يجب عليها الاعتداد بهذه المدة - وإن لم تكن مدخولا بها - روايات كثيرة (منها) ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهرا، فلها مهرها الذي فرض لها، ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها (1).

وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال لها: نصف المهر، ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة (2).

وقد ورد في رواية عمار الساباطي: إن المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها لا عدة عليها (3).

وضعفها، وشذوذها، ومخالفتها لظاهر القرآن والأخبار المستفيضة، يمنع من العمل بها.

قوله: (وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا) هذا الحكم موضع وفاق أيضا.

ويدل عليه روايات كثيرة (منها) ما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا، فقال: إذا كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا</div>

Page 99