Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
ولو وضعت توأما بانت به على تردد ولا تنكح حتى تضع الآخر.
<div>____________________
<div class="explanation"> ثلاثة أشهر؟ قال: عدتها تسعة أشهر، قلت: فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر؟
قال: إنما الحبل تسعة أشهر، قلت: فتتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر (1).
وهذه الرواية ضعيفة السند باشتمالها على عدة من الواقفة (2) وبأن راويها وهو محمد بن حكيم غير موثق.
والأصح أنها مع ادعاء الحمل يجب عليها التربص سنة لما رواه الكليني في الصحيح، عن عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول:
إذا طلق الرجل امرأته فادعت حملا (حبلا - ئل) انتظر بها تسعة أشهر، فإن ولدت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه (3).
وهذه الرواية صريحة في وجوب التربص سنة، لكنها لا تدل صريحا على أن ذلك أقصى الحمل، والله أعلم.
قوله: (ولو وضعت توأما بانت به على تردد الخ) ما اختاره المصنف هنا على التردد، أحد القولين في المسألة، وهو اختيار الشيخ في النهاية.
والمستند فيه ما رواه الشيخ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته، وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد؟ قال: تبين بالأول ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها (4).</div>
Page 96
Enter a page number between 1 - 841