570

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

ولو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين.

<div>____________________

<div class="explanation"> تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش (1).

وهذه الرواية ضعيفة السند بالإرسال وإن كان المرسل لها ابن أبي عمير، قاصرة المتن، عن إفادة هذا الحكم، فيشكل التعلق بها في إثباته.

وألحق بعضهم بالقرشية، النبطية (2) ولم ينقلوا عليه دليلا (3)، والمسألة محل تردد وإن كان اعتبار الخمسين مطلقا لا يخلو من رجحان.

قوله: (ولو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس الخ) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.

واستدلوا عليه بما رواه الشيخ، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال: تعتد بالحيض (بالحيضة - ئل) وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض (4) وهذه الرواية قاصرة من حيث السند (5) عن اثبات هذا الحكم وإن كان العمل بمضمونها أحوط.

ولو فرض بلوغها حد اليأس بعد أن حاضت مرتين، احتمل سقوط</div>

Page 93