Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> وعن عبد الرحمان بن الحجاج، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاث يتزوجن على كل حال، التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها؟
قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها؟ قال: خمسون سنة (1).
احتج المرتضى رضي الله عنه بقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن (2)، قال: وهذا صريح في أن الآيسات من المحيض واللائي لم يحضن، عدتهن ثلاثة أشهر على كل حال.
ثم أورد على نفسه أن في الآية شرطا، وهو قوله تعالى: (إن ارتبتم)، وهو منتف عنها.
وأجاب عنه بأن الشرط لا ينفع أصحابنا لأنه غير مطابق لما يشترطونه وإنما يكون نافعا لهم لو قال تعالى: إن كان مثلهن يحيض من الآيسات ومن اللائي لم يبلغن الحيض إذا كان مثلهن يحيض، وإذا لم يقل تعالى ذلك، بل قال: (إن ارتبتم) وهو غير الشرط الذي شرطه (ذكره - خ) أصحابنا فلا منفعة لهم فيه.
قال: ولا يخلو قوله: (إن ارتبتم) من أن يراد به ما قاله جمهور المفسرين وأهل العلم بالتأويل من أنه تعالى أراد به إن كنتم مرتابين في عدة هؤلاء النساء وغير عالمين بمبلغها وقد رووا ما يقوي ذلك من أن سبب نزول هذه الآية ما ذكرناه من فقد العلم.
ثم قال: ولا يجوز أن يكون الارتياب بأنها آيسة أو غير آيسة لأنه تعالى قد</div>
Page 90
Enter a page number between 1 - 841