563

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

أما لو رأت في الثالث حيضة وتأخرت الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر.

<div>____________________

<div class="explanation"> والذي يكشف عن ذلك ما رواه الشيخ في - الصحيح - عن أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة؟ فقال: يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر، فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب (1).

فإن المراد بقوله: (فإذا انقضت ثلاثة أشهر) انقضائها بغير حيض.

وقال الشيخ رحمه الله في التهذيب بعد أن أورد هذه الرواية ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة، فقال: إذا انقضت ثلاثة أشهر، انقضت عدتها يحسب لها كل (لكل - ئل) شهر حيضة (2).

فالوجه في هذه الأخبار وما جرى مجراها مما يتضمن تجديد العدة بثلاثة أشهر أن نحمله على امرأة كان لها عادة بأن تحيض (في - خ) كل شهر حيضة فينبغي أن تعمل على عادتها فيكون لها في مدة ثلاثة أشهر ثلاثة حيض حسب ما قدمنا، وقد نبه عليه السلام بقوله: تحسب لها كل شهر حيضة على ذلك، فأما من لم يكن لها عادة بذلك فليس عدتها إلا بالأقراء وإن انتهى الزمان إلى خمسة عشر شهرا على ما مضى القول فيه.

ولا يخفى ما في هذا الحمل من المنافاة لتصريح الأخبار.

قوله: (أما لو رأت في الثالث حيضة وتأخرت الثانية الخ) هذا بمنزلة التقييد للكلام السابق، والمراد أن المسترابة تعتد بالأسبق من الشهور والحيض إلا</div>

Page 86