559

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

وأقل ما تنقضي به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان وليست الأخيرة من العدة، بل دلالة الخروج.

الثالث: في المسترابة، وهي التي لا تحيض وفي سنها من تحيض وعدتها ثلاثة أشهر.

<div>____________________

<div class="explanation"> والظاهر أن هذا الحكم مبني على أن المبتدئة والمضطربة هل تتحيضان برؤية الدم أو يجب عليهما الاحتياط للعبادة ثلاثة أيام وقد بينا هناك، إن الأظهر أنهما تتحيضان برؤية الدم إذا كان بصفة دم الحيض، فليكن هنا كذلك، ولا ريب أن الاحتياط للعدة والعبادة أولى.

قوله: (وأقل ما تنقضي به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان الخ) الوجه في ذلك أنه من المحتمل أن تطلق وقد بقي من الطهر لحظة ثم تحيض أقل الحيض ثلاثة أيام ثم تطهر أقل الطهر عشرة أيام ثم تحيض وتطهر كذلك ثم تطعن في الحيض لحظة.

وهذه اللحظة الأخيرة دلالة على الخروج من العدة لا جزء منها لأنها تنقضي بانقضاء الطهر الثالث فلا يصح الرجعة فيها.

وربما قيل: إنها جزء من العدة، لأن الحكم بانقضائها إنما يتحقق برؤية الدم.

وهو ضعيف لكن قائدة الخلاف نادرة.

ولو كانت المطلقة أمة فأقل عدتها ثلاثة عشر يوما ولحظتان.

وقد يتفق نادرا انقضاء عدة الحرة بثلاثة وعشرين يوما وثلاث لحظات بأن يطلقها بعد الوضع وقبل رؤية دم النفاس بلحظة، ثم تراه لحظة، لأن دم النفاس محسوب بقرء ثم تطهر عشرة ثم تحيض ثلاثة ثم تطهر عشرة ثم ترى الحيض لحظة والكلام في اللحظة الأخيرة هنا كما سبق.

قوله: (الثالث في المسترابة وهي التي لا تحيض وفي سنها من تحيض الخ) لا فرق في من لا تحيض وهي في سن من تحيض، بين أن يكون انقطاع حيضها</div>

Page 82