536

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> الشيخ في كتابي الأخبار (1) عن الرواية الأولى بالحمل على أن المواقعة بعد الرجعة شرط لمن أراد أن يطلقها طلاق العدة، قال: فأما من لا يريد ذلك فليس الشرط شرطا له.

ونسبه المصنف في الشرايع إلى التحكم، وهو في محله.

والأقرب حمل النهي الواقع فيها على الكراهة، جمعا بينها وبين ما أوردناه من الأخبار المتضمنة لصحة الطلاق بعد المراجعة في طهر آخر مع عدم المواقعة صريحا.

وقريب من ذلك، الجواب عن الرواية الثانية بحمل قوله: (ليس بشئ) على أنه ليس بشئ يعتد به في الأولوية، كما في هذين النوعين، وبذلك يحصل الجمع بين الأخبار الصحيحة، فإنه أولى من اطراح بعضها، والله أعلم.

(الثانية) أن يطلقها ثانيا بعد المراجعة، في ذلك الطهر الذي طلقها فيه أولا وقد ذهب الأكثر إلى صحته، والخلاف فيه مع ابن أبي عقيل أيضا.

ويدل على الصحة، العمومات المتضمنة لصحة الطلاق لمن أراده إلا ما أخرجه الدليل.

وما رواه الشيخ في الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له: رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها بشهود، تبين منه؟ قال: نعم، قلت: كل ذلك في طهر واحد؟ قال: تبين منه (2).

وهذه الرواية صريحة في الجواز، وسندها معتبر، وهي مطابقة لعمومات الكتاب والسنة، وليس لها معارض سوى صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج</div>

Page 58