Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> وحكى في المختلف، عن علي بن بابويه أنه قال في رسالته: فإن راجعها - يعني الحبلى - قبل أن تضع ما في بطنها أو يمضي لها ثلاثة أشهر ثم أراد طلاقها فليس له ذلك حتى تضع ما في بطنها وتطهر ثم يطلقها ولم يفصل.
وذهب ابن الجنيد إلى المنع من طلاق العدة إلا بعد شهر ولم يتعرض لغيره وقال الشيخ في النهاية: وإذا أراد أن يطلق امرأته وهي حبلى يستبين حملها فيطلقها أي وقت شاء، فإذا طلقها واحدة كان أملك برجعتها ما لم تضع ما في بطنها، فإذا راجعها وأراد طلاقها للسنة لم يجز له ذلك حتى تضع ما في بطنها، فإن أراد طلاقها للعدة، واقعها ثم طلقها بعد المواقعة، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقتين، وهو أملك برجعتها، فإن راجعها وأراد طلاقها ثالثة واقعها ثم يطلقها، فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وتبعه ابن البراج وابن حمزة.
وذهب ابن إدريس والمصنف وجماعة إلى جواز طلاقها مطلقا كغيرها.
ومنشأ الخلاف في هذه المسألة اختلاف الأخبار ظاهرا، فورد في كثير منها أن طلاق الحامل واحدة، وفيها ما هو الصحيح.
كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحبلى (الحامل - خ) واحدة، وإن شاء راجعها قبل أن تضع، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب (1).
وحسنة الحلبي أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: طلاق الحبلى واحدة، وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الأجلين (2).
وصحيحة إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: طلاق</div>
Page 52
Enter a page number between 1 - 841