526

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

وما عداها تحرم في كل ثالثة حتى تنكح زوجا غيره.

وهنا مسائل (الأولى) لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة.

<div>____________________

<div class="explanation"> وإطلاق الرواية الأولى وخصوص الثانية يقتضي حصول التحريم بالطلقات التسع التي ليست للعدة، لكن لا أعلم بمضمونها قائلا.

قوله: (وما عداها تحرم في كل ثالثة حتى تنكح زوجا غيره) المراد أن كل امرأة استكملت الطلاق ثلاثا فإنها تحرم على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن، راجعها أو تركها.

ويدل على هذا الحكم قوله تعالى: فإن طلقها - يعني الثالثة - فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (1) وهو ما طلاقه شامل لطلاق العدة وغيره، والأخبار الواردة بذلك كثيرة جدا (2)، وسنورد طرفا منها في المسألة الآتية.

قوله: (وهنا مسائل (الأولى) لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثالثة) المراد أنه إذا طلقها واستوفت العدة ثم نكحها بعقد جديد، ثم طلقها وتركها حتى قضت (انقضت - خ ل) العدة ثم استأنف نكاحها ثم طلقها ثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ولا يهدم استيفائها العدة وعدم رجوع الزوج فيها، تحريم الثالثة وكذا لو استوفت العدة في إحدى الطلقات.

وهذا الطلاق يشارك طلاق العدة في تحريمها بعد الثالثة إلى أن تنكح زوجا غيره ويفارقه في أن هذه لا تحرم مؤبدا مطلقا بخلاف طلاق العدة حيث يثبت التحريم به مؤبدا في التاسعة وقد تقدم الكلام في ذلك.</div>

Page 48