Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
ولا تقبل فيه شهادة النساء.
النظر الثاني: في أقسامه وينقسم إلى بدعة وسنة.
فالبدعة، طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته دون المدة المشترطة، وفي طهر قد قربها فيه، وطلاق الثلاث المرسلة وكله لا يقع.
<div>____________________
<div class="explanation"> الطلاق (1).
والظاهر أن هذا الإطلاق مقيد بما ذكرناه، والله أعلم.
قوله: (ولا تقبل فيه شهادة النساء) لا منفردات ولا منضمات إلى الرجل وهذا الحكم موضع وفاق وقد تقدم من النص (2) ما يدل عليه.
قوله: (النظر الثاني في أقسامه وينقسم إلى بدعة وسنة الخ) المراد بطلاق السنة الذي هو قسيم للبدعة، الطلاق الشرعي أعني الجائز شرعا ومقتضى ذلك أن طلاق البدعة ما قابله، وهو الباطل شرعا لكن قصره على هذه الأنواع الثلاثة غير جيد فإن الطلاق الواقع بالكناية بدون الإشهاد باطل أيضا، وكذا الطلاق أزيد من مرة مرتبا بدون الرجعة.
ويحتمل اختصاص طلاق البدعة بهذه الأنواع الثلاثة ويكون الطلاق الباطل أعم منه فإن ذلك اصطلاح لا مشاحة فيه.
لكن على هذا لا يكون القسمة حاصرة، فإن المقسم مطلق الطلاق الذي</div>
Page 42
Enter a page number between 1 - 841