Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
ويعتبر فيهما العدالة يكتفى بالإسلام.
<div>____________________
<div class="explanation"> العلم قد سبق بها الشهود فيقول: هذه طالق.
ويدل على ذلك - مضافا إلى ما ذكرناه من عدم تحقق الإشهاد بدون العلم بالمطلقة - ما رواه الكليني، عن محمد بن أحمد بن مطهر، قال: كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام: إني تزوجت بأربع نسوة لم أسئل عن أسمائهن ثم إني أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى فكتب عليه السلام إلي: أنظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول: اشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة (1). ويستفاد من قول المصنف: (ولا بد من شاهدين يسمعانه) أنه لا بد من اجتماعهما حال التلفظ بالطلاق، فلو أنشأ بحضور أحدهما ثم أعاده بحضور الآخر لم يقع.
ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ - في الحسن - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال: إنما أمر أن يشهدا جميعا (2).
والمعتبر شهادة رجلين خارجين عن المطلق، لكن لو كان المطلق وكيل الزوج، ففي الاكتفاء به، عن أحدهما وجهان، من تحقق اثنين خارجين عن الزوج، ومن أن الوكيل نائب عن الموكل فهو بحكمه فلا بد من اثنين خارجين عنهما، واستقرب العلامة في التحرير الأول والأخير أجود.
قوله: (ويعتبر فيهما العدالة وبعض الأصحاب يكتفي بالإسلام) المشهور بين الأصحاب اعتبار العدالة في الشاهدين.</div>
Page 38
Enter a page number between 1 - 841