514

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

(الركن الرابع) في الإشهاد، ولا بد من شاهدين يسمعانه.

<div>____________________

<div class="explanation"> ويمكن أن يستدل على ذلك بما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن العلاء بن رزين أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن جمهور الناس، فقال: اليوم أهل هدنة يرد ضالتهم ويؤدي أمانتهم ويحقن دمائهم ويجوز مناكحتهم ومواريثهم في هذه الحال (الحالة - الخ) (1).

قوله: (الركن الرابع الإشهاد ولا بد من شاهدين يسمعانه) أجمع الأصحاب على أن الإشهاد شرط في صحة الطلاق بمعنى أنه لا بد من حضور شاهدين ليشهدان بإنشاء الطلاق، فلو تجرد عن الشهادة كان باطلا وإن كملت شروطه الأخر.

والأصل في ذلك، الكتاب، والسنة وأما الكتاب فقوله تعالى - بعد ذكر الطلاق -: وأشهدوا ذوي عدل منكم (2).

وأما السنة فمستفيضة جدا كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين (3) وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم، ومن معهما، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق (4).

وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إن الطلاق لا يكون بغير شهود وأن الرجعة بغير شهود رجعة، ولكن ليشهد بعد فهو أفضل (5).</div>

Page 36