512

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

ولو كان المطلق يعتقد الثلاثة لزم.

<div>____________________

<div class="explanation"> بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ، من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله (1).

وعن علي بن إسماعيل، قال: كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك: روى أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة؟ فوقع عليه السلام بخطه: أخطأ (أخطأوا - خ ئل) علي أبي عبد الله عليه السلام أنه، لا يلزمه الطلاق، ويرد إلى الكتاب والسنة إن شاء الله (2).

والمسألة محل إشكال وإن كان جانب البطلان لا يخلو من رجحان استصحابا لمقتضى العقد اللازم إلى أن يثبت الرافع له شرعا.

قوله: (ولو كان المطلق يعتقد الثلاث لزمته) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، بل قال في المسالك: إن ظاهر الأصحاب ، الاتفاق عليه.

وفي معنى الطلاق ثلاثا، كل طلاق محكوم بصحته عند العامة إذا كان باطلا عندنا كالطلاق الواقع في الحيض وبغير الإشهاد.

وقد ورد بهذا الحكم روايات كثيرة (منها)، ما رواه الشيخ، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن محمد الهمداني - وقال في الخلاصة -: إنه وكيل، كان حج أربعين حجة ولا يبعد استفادة توثيقه من ذلك - قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مع بعض أصحابنا: وأتاني الجواب بخطه: فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها فأصلح الله لك ما يجب صلاحه فأما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة فانظر يرحمك الله، فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه، لأنه لم</div>

Page 34