Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
وكذا لو قال: اعتدي.
<div>____________________
<div class="explanation"> والظاهر أن مرادهم بذلك أن الكناية لا يحكم بوقوع الطلاق بها إلا مع العلم بإرادة الطلاق، بخلاف الصريح، فإن الحكم بوقوع الطلاق به لا يتوقف على ذلك وإن كان القصد إلى الطلاق معتبرا فيه أيضا، ومذهب الأصحاب عدم وقوعه بالكناية مطلقا.
قوله: (وكذا لو قال: اعتدي) المشهور بين الأصحاب أن الطلاق لا يقع بهذا اللفظ، لأنه غير صريح فيه.
وقال ابن الجنيد: الطلاق لا يقع إلا بلفظ الطلاق أو قوله: اعتدي فأما ما عدا ذلك فلا يقع به.
ويدل عليه قول أبي جعفر عليه السلام في حسنة ابن مسلم: إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة - بعد ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها -: أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين (1).
وقول أبي عبد الله عليه السلام في حسنة الحلبي: الطلاق أن يقول لها:
اعتدي أو أن يقول لها: أنت طالق (2).
وهاتان الروايتان معتبرتا السند، لأن دخولهما في قسم الحسن بواسطة إبراهيم بن هاشم (3) وقد عرفت أن روايته لا تقصر على الصحيح ودلالتهما على المطلوب واضح.
وحملهما الشيخ في كتابي الأخبار على أن لفظ (اعتدي) إنما يعتبر إذا تقدم</div>
Page 28
Enter a page number between 1 - 841