504

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

(الركن الثالث) في الصيغة، وتقتصر على (طالق) تحصيلا لموضع الاتفاق.

<div>____________________

<div class="explanation"> لعدم وقوع الطلاق منجزا، على واحدة منهن مع اتفاق الأصحاب على هذا الحكم على ما نقله جماعة.

ويتفرع على ذلك العدة، فعلى الأول تعتد من حين اللفظ وعلى الثاني من حين التعيين.

وفي المسألة أبحاث طويلة متفرعة على القول بعدم اشتراط التعيين لا ضرورة إلى التشاغل بها بعد أن بينا ضعف القول الذي قد بنيت عليه.

قوله: (الركن الثالث في الصيغة وتقتصر على (طالق) الخ) قد عرفت أن النكاح عصمة مستفادة من الشرع فيقف زوالها على ما جعله الشارع سببا لذلك، وقد تطابق النص والإجماع على أنه يقع بلفظ (طالق) مع اللفظ الدال على تعيين المطلقة كقوله: أنت أو فلانة أو هذه أو ما شاكل ذلك ولم يثبت وقوعه بغيره، فيجب نفيه إلى أن يثبت كونه كذلك.

ويدل على هذا الحصر في الجملة ما رواه الشيخ - في الحسن - عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام (أو) بائنة (أو) بتة (أو) برية (أو) خلية قال: هذا كله ليس بشئ إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها (محيضها - خ) قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين (1).

وفي الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطلاق أن يقول لها: اعتدي أو أن يقول لها: أنت طالق (2).</div>

Page 26