501

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

ويسقط اعتباره في الصغيرة واليائسة والحامل.

<div>____________________

<div class="explanation"> فليس بطلاق (1).

وما رواه الكليني - في الحسن - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين؟ قال: ليس هذا طلاقا، فقلت: جعلت فداك، كيف طلاق السنة؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشهادة عدلين كما قال الله عز وجل، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل (2).

ويسقط اعتبار هذا الشرط في الصغيرة واليائسة والحامل إجماعا للأخبار الكثيرة الدالة عليه كقوله عليه السلام في صحيحة إسماعيل الجعفي: خمس يطلقن على كل حال، الحامل المتبين حملها والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد جلست عن الحيض (المحيض - خ ئل) (3) وفي صحيحة محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما: خمس يطلقهن أزواجهن متى شاءوا، الحامل المستبين حملها، والجارية التي لم تحض، والمرأة التي قد قعدت من الحيض (المحيض - خ ئل)، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها (4).

وذكر الشيخ في النهاية: إن المراد بالصغيرة من نقص سنها عن تسع سنين قال: ومن كان لها تسع سنين فصاعدا ولم تكن حاضت بعد وأراد طلاقها فليصبر عليها ثلاثة أشهر ثم يطلقها بعد ذلك.

وعندي في هذا التخصيص نظر، ولا يبعد أن يكون المراد من (لم تحض) التي لم تحض مثلها عادة وإن زاد سنها عن التسع، وسيجئ في باب العدد ما يزيد</div>

Page 23