498

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

ولو خرج في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها من غير تربص ولو اتفقا في الحيض.

والمحبوس عن زوجته كالغائب.

<div>____________________

<div class="explanation"> خصوصا مع جهله ببطلان الطلاق من دون مراعاة الشرط لقصده حينئذ إلى طلاق صحيح ثم ظهر اجتماع شرائطه.

وهو مشكل (جدا - خ) لإطلاق النص الدال على اعتبار المدة في الغائب ولم تحصل هنا.

قوله: (ولو خرج في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها الخ) هذا الحكم ذكره الشيخ في النهاية، وجمع من الأصحاب.

وهو مشكل لإطلاق ما تضمن اعتبار مضي المدة في الغائب، فإنه يتناول بإطلاقه من خرج في طهر المواقعة ، وغيره.

ولأن ما تضمن بطلان طلاق الحائض متناول لهذه الصورة كما يتناول غيرها، فيتوقف الحكم بالصحة في هذه الصورة على وجود دليل يدل عليه، نعم لو قيل: بأن من هذا شأنه يصح طلاقه من غير تربص إذا اتفق وقوع الطلاق في الطهر، كان متعهدا لأن الحاضر يقع طلاقه على هذا الوجه فالغائب أولى، لأنه أخص حكما منه.

قوله: (والمحبوس عن زوجته كالغائب) المراد أن الحاضر إذا كان بحيث لا يمكنه الوصول إلى زوجته حتى يعلم حيضها كالمحبوس، فهو بمنزلة الغائب في اعتبار مضي المدة أو ظن انتقالها من طهر إلى آخر.

لكن ورد هنا الاكتفاء بشهر، روى ذلك الكليني - في الصحيح - عن عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها (أهله - خ ل فيه) وهي بمنزل (في منزل - خ ل) أهلها (أهله - خ ل فيه) وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها، فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا</div>

Page 20