Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
ولو كان غائبا صح، وقد قدر الغيبة اضطراب محصله انتقالها من طهر إلى آخر.
<div>____________________
<div class="explanation"> حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين كما قال عز وجل في كتابه، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله (1).
والأخبار الواردة بذلك كثيرة جدا.
واستثنى من ذلك غير المدخول بها، والغائب عنها زوجها، والحامل على القول بأنها تحيض، لما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن جميل بن دراج عن إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام، قال: خمس يطلقن على كل حال: (المتيقن) المستبين خ ل حملها، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد جلست من الحيض (2).
قال ابن بابويه: وفي خبر آخر: والتي قد يئست من الحيض (3).
وما رواه الكليني في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس بطلاق خمس على كل حال، الغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي لم يدخل بها والحبلى، والتي قد يئست من المحيض (4).
قوله: (ولو كان غائبا صح وفي قدر الغيبة اضطراب الخ) أجمع الأصحاب على أن طلاق الحائض إذا كان زوجها غائبا جاز في الجملة.
وإنما اختلفوا في أنه هل يكفي في جوازه مجرد الغيبة أم لا بد معه من أمر آخر؟ فذهب شيخنا المفيد، وعلي بن بابويه، وابن أبي عقيل وغيرهم إلى جواز طلاقها إذا كانت بحيث لا يمكنه استعلام حالها من غير تربص، وادعى ابن أبي</div>
Page 16
Enter a page number between 1 - 841