480

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

وتجب النفقة على البهائم المملوكة.

فإن امتنع المالك أجبر على بيعها أو ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح.

<div>____________________

<div class="explanation"> وإنما نقلنا هذه الرواية بطولها لكثرة ما فيها من الفوائد ومقتضاها ملك العبد لفاضل الضريبة وبه قطع المصنف في كتاب التجارة من هذا الكتاب.

ومتى ملك شيئا كانت النفقة اللازمة له منه، فإن كفاه وإلا أتمه المولى.

وإن قلنا: إنه لا يملك، كان الفاضل من الضريبة مبرة من السيد إلى عبده فله صرفه في الإنفاق ولو لم يف بذلك أتمه المولى وذلك واضح.

قوله: (وتجب النفقة على البهائم المملوكة الخ) لا خلاف في وجوب النفقة على البهائم المملوكة سواء كانت مأكولة أو لا.

والواجب القيام بما يحتاج إليه من العلف والآلات التي يفتقر إليها في الاستعمال ودفع البرد.

ولو امتنع المالك من القيام بما وجب عليه، أجبره الحاكم على بيعها أو القيام بكفائتها أو ذبحها إن كانت مما تقصد بالذبح لأكل اللحم أو الانتفاع بالجلد وإن لم ينتفع بها بالذبح أجبر على القيام بالكفائة أو البيع.

فإن أصر على الامتناع قام الحاكم مقامه في ذلك.

ودود القز من هذا القبيل فعلى مالكه القيام بكفائته وحفظه من التلف وإن عز الورق.

وهو كذلك، نعم يجوز له تجفيف جوزها في الشمس وإن هلكت تحصيلا للغرض المطلوب منها، وعليه عمل الناس كافة عصرا بعد عصر من غير نكير فكان إجماعا.

ويدل عليه ظاهر قوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا (1) أي لأجل انتفاعكم به في دنياكم ودينكم، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.</div>

Page 491