468

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

إلا أن تكون حاملا فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى تضع.

<div>____________________

<div class="explanation"> ورواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى ونفقة؟ قال: لا (1).

ورواية رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة (2).

وأما ثبوتها للمطلقة البائن إذا كانت حاملا، فموضع وفاق، والأصل فيه قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن (3) الشامل بعمومه للرجعيات والبائنات.

ويدل عليه روايات كثيرة (منها) ما رواه الكليني - في الحسن - عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها (4).

وفي الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها (5).

واختلف الأصحاب في أن النفقة للحمل، أو للحامل لأجله، فذهب الأكثر إلى أنها للحمل، لدوران النفقة معه وجودا أو عدما.

وقيل: إنها للحامل، وهو الأصح، لأنه المستفاد من الآية، فإن الضمير في (عليهن) يرجع إلى الحامل بغير إشكال.</div>

Page 479