Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
أما الزوجة فيشترط في وجوب نفقتها شرطان، العقد الدائم، فلا نفقة لمتمتع بها (لمستمتع بها - خ).
والتمكين الكامل، فلا نفقة لناشزة.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: (أما الزوجة فيشترط في وجوب نفقتها شرطان الخ) اشترط الأصحاب في وجوب نفقة الزوجة أمرين: (أحدهما) دوام العقد، فلا نفقة لمتمتع بها، وقد أجمع الأصحاب على اعتبار هذا الشرط.
ويدل عليه - مضافا إلى التمسك بمقتضى الأصل السالم من المعارض - قول الصادق عليه السلام في رواية زرارة: تزوج منهن ألفاهن مستأجرات (1) والأجير لا يجب له النفقة.
(وثانيهما) التمكين الكامل، وعرفه المصنف في الشرائع بأنه التخلية بينها وبينه بحيث لا يختص موضعا ولا وقتا.
والظاهر تحقق التخلية بأن تكون باذلة له نفسها في كل زمان ومكان يريد فيه الاستمتاع ولا حاجة إلى اللفظ من قبل المرأة.
وقال العلامة في التحرير: إن التمكين أن تقول له: قد سلمت نفسي إليك في أي مكان شئت، وفي افتقار التمكين إلى ذلك مع حصول التخلية نظر وقد اختلف الأصحاب في اعتبار هذا الشرط، فذهب الأكثر إلى اعتباره وإن العقد بمجرده لا يوجب النفقة، وإنما يجب بالتمكين إما بجعله تمام السبب أو سببا تاما أو شرطا في الوجوب.
وربما قيل بوجوب النفقة بالعقد كالمهر لكنها تسقط بالنشوز.
والمعتمد، الأول اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق وليس فيما وصل إلينا من الأدلة النقلية ما ينافي ذلك صريحا ولا ظاهرا.</div>
Page 474
Enter a page number between 1 - 841