460

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

ولو مات الأب فالأم أحق به من الوصي.

وكذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا كانت الأم الحرة أحق به ولو تزوجت، فإن أعتق فالحضانة له.

<div>____________________

<div class="explanation"> وفي السند ضعف، وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في سقوط حقها بالتزويج بين دخول الزوج بها وعدمه.

ويحتمل اختصاص السقوط بحالة الدخول لاشتغالها والحال هذه بحقوق الزوج عن تربية الولد.

ولو طلقت الأم قيل: عادت إليها الحضانة لزوال المانع، وهو التزويج.

وقيل: لا تعود لخروجها بالنكاح عن الاستحقاق، فلا تعود إلا بدليل، والأول أقرب.

وإنما تعود بمجرد الطلاق إذا كان بائنا، وإلا فبعد العدة.

ولو لم يكن الأب موجودا لم تسقط حضانتها بالتزويج مطلقا.

قوله: (ولو مات الأب فالأم أحق به من الوصي) المراد أنه إذا مات أب الولد وقد صارت الحضانة له بأن كان الولد ذكرا بعد الحولين أو أنثى بعد السبع فالأم أحق به من الوصي المنصوب من قبل الأب إلى أن يكمل الولد.

أما الذكر في الحولين، والأنثى في السبع، فلا ريب أن الأم أحق بهما من الوصي، لأنها أحق من الأب فتكون أحق من نائبه بطريق أولى.

وإطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن تكون الأم مزوجة أم لا، وبهذا التعميم صرح العلامة في الإرشاد، فقال: ولو مات الأب لم يسقط به يعني بالتزويج واستحقت الحضانة إلى وقت البلوغ.

قوله: (وكذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا الخ) إنما كانت الأم الحرة أحق بالحضانة من الأب المملوك أو الكافر لعدم صلاحيتهما بذلك للحضانة فيكون وجودهما كعدمهما.</div>

Page 470