Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
وختانه فيه، ولو أخر جاز.
ولو بلغ وجب عليه الختان.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: (وختانه فيه ولو أخر جاز) المستند في هذين الحكمين ما رواه الكليني - في الصحيح - عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ختان الصبي لسبعة أيام من السنة هو أو يؤخر فأيهما أفضل؟ قال: لسبعة أيام من السنة، وإن أخر فلا بأس (1).
وفي الصحيح، عن عبد الله عليه السلام بن جعفر أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام أنه روى عن الصادقين عليهما السلام أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا، فإن الأرض تضج إلى الله عز وجل من بول الأغلف وليس جعلني الله فداك لحجامي بلدنا حذق بذلك ولا يختنونه يوم السابع وعندنا حجامو اليهود، فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا؟ إن شاء الله، فوقع عليه السلام: السنة يوم السابع فلا تخالفوا السنن إن شاء الله (2).
قوله: (ولو بلغ وجب عليه الختان) لا خلاف بين علماء الإسلام في وجوب الختان بعد البلوغ، وإنما الخلاف في أول وقت وجوبه، فذهب الأكثر إلى أنه لا يجب إلا بعد البلوغ كغيره من التكاليف، لأصالة براءة ذمة الولي من هذا التكليف.
وقال العلامة في التحرير: ولا يجوز تأخيره إلى البلوغ.
وربما كان مستنده إطلاق الروايات المتضمنة لأمر الولي بذلك.
وهو ضعيف للتصريح في صحيحة ابن يقطين بأنه لا بأس بالتأخير.
وإنما يجب الختان أو يستحب إذا ولد الولد، وهو مستور الحشفة كما هو</div>
Page 453
Enter a page number between 1 - 841