440

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

وأن يكنيه.

ويكره أن يكني محمدا ب‍ (أبي القاسم).

وأن يسمي حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا.

<div>____________________

<div class="explanation"> النساء (1).

قوله: (وأن يكنيه) الكنية بضم الكاف من الأعلام ما صدر ب‍ (أب) أو (أم)، قال الباقر عليه السلام: إنا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز (2) أن يلحق به (3).

قوله: (ويكره أن يكني محمدا بأبي القاسم) لما رواه الكليني عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله له نهى عن أربع كنى عن أبي عيسى، وعن أبي الحكم، وعن أبي مالك، وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا (4).

قوله: (وأن يسمي حكما أو حكيما أو خالدا الخ) يدل على ذلك ما رواه الكليني - في الحسن - عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى عن أسماء يتسمى بها، فقبض ولم يسمها، منها: الحكم وحكيم وخالد ومالك وذكر أنها ستة أو سبعة مما لا يجوز أن يتسمى بها (5).</div>

Page 449