Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
ولو وطأها البائع والمشتري فالولد للمشتري إلا أن يقصر الزمان عن ستة أشهر.
<div>____________________
<div class="explanation"> بعدما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية، قال: فقال له أبي عليه السلام: لا ينبغي لك أن تقربها ولا تنفيها (ولا أن تبعها - ئل) ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم أوصي عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا (1) وفي معنى هذه الرواية روايات (2) أخر لكنها ضعيفة السند.
ولا يخفى أن هذه الروايات منافية للقاعدة المقررة، من أن الولد للفراش وللعاهر الحجر.
وأيضا فإن الولد المذكور إن كان لاحقا به فهو حر وارث، وإلا فهو رق فجعل قسما آخر، مشكل.
ويستفاد من الحكم بكون الولد يملك الوصية وأنه لا يملكه المولى ولا الوارث، إنه محكوم بحريته، لا أن ذلك لا يجامع الحكم بعدم توريثه وعذر المصنف في العمل بهذه الروايات واضح، لصحة بعضها واعتضادها بالبعض الآخر وعمل الأصحاب بها، ومع ذلك فالمسألة محل إشكال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.
قوله: (ولو وطأها البائع والمشتري فالولد للمشتري الخ) إنما كان الولد للمشتري إذا ولدت لستة أشهر فصاعدا من وطئه، لأنه صاحب الفراش بالفعل.
ولو قصر الزمان عن ستة أشهر، انتفى عن المشتري وحكم بكونه للبائع إلا</div>
Page 442
Enter a page number between 1 - 841