Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه.
<div>____________________
<div class="explanation"> لحوقه بالمتمتع ولزوم الاعتراف به إذا لم يعلم انتفاؤه عنه، وأنه إذا نفاه ينتفي ظاهرا من غير لعان، وإذا اعترف به بعد النفي ألحق به.
وقد نقل جدي قدس سره - في باب المتعة من الروضة والمسالك - الاتفاق على أن ولد المتعة ينتفي بغير لعان، مع أنه قال - في هذا الباب من الروضة -: إن انتفاء ولد المتعة بمجرد النفي هو المشهور وحكى عن المرتضى رضي الله عنه قولا بإلحاقها بالدائمة في توقف انتفاء ولدها على اللعان.
وكيف كان فالأصح ما ذهب إليه الأكثر، من انتفائه بغير لعان بصحيحة عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها (1) (منها - ئل).
وصحيحة ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يلاعن الحر الأمة، ولا الذمية، ولا التي يتمتع بها (2).
وإذا ثبت عدم وقوع اللعان بها وجب القول بانتفاء ولدها بغير لعان كما تقدم في ولد الأمة.
قوله: (وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه) هذا الحكم متفق عليه بين الأصحاب، ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته (3).
وفي الصحيح عن الحلبي أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أقر</div>
Page 440
Enter a page number between 1 - 841