425

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> ويدل عليه أيضا ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وسمعته يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظرت تسعة أشهر، فإن ولدت، وإلا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه (1).

وما رواه الكليني، عن محمد بن حكيم، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:

قلت: فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر؟ قال: إنما الحبل (الحمل - ئل) تسعة أشهر، قلت: تتزوج (تزوج - كائل)؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ادعت (الحبل خ) بعد ثلاثة أشهر، قال: لا ريبة عليها تتزوج (تزوج - كائل) إن شاءت (2).

والظاهر أن المراد بقوله عليه السلام: (إنما الحبل تسعة أشهر) أن الغالب فيه ذلك، ثم أمرها بالاحتياط ثلاثة أشهر وذلك مجموع السنة.

وفي رواية أخرى لابن حكيم، عن أبي إبراهيم عليه السلام وابنه (أو أبيه - كا) عليه السلام أنه قال في المطلقة يطلقها زوجها فتقول: أنا حبلى فتمكث سنة، قال: إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق ولو بساعة واحدة في دعواها (3).

وذكر جدي قدس سره أنه وقع في زمانه في بعض النساء تأخر حملهن سنة وحكي لنا في هذه الزمان أنه وقع ذلك أيضا في بعض نساء بلدنا.

ولا ريب أن اعتبار ذلك وإن كان نادرا أولى من الحكم بنفي النسب عن أهله.</div>

Page 434