Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
وبعثهما تحكيم لا توكيل فيصلحان إن اتفقا ولا يفرقان إلا مع إذن الزوج في الطلاق، والمرأة في البذل.
ولو اختلف الحكمان لم يمض لهما حكم.
<div>____________________
<div class="explanation"> من الأجانب.
وهو جيد خصوصا بعد حمل الأمر على الوجوب قال في المسالك: ولو تعذر الأهل فلا كلام في جواز الأجانب.
وقد يناقش فيه بعدم تعلق الأمر بذلك.
قوله: (وبعثهما تحكيم لا توكيل الخ) الأقرب أن المرسل لهما إن كان هو الحاكم كان بعثهما تحكيما محضا فليس لهما التفريق قطعا، وإن كان الزوجان كان توكيلا، فيجوز لهما التصرف فيما تعلقت به الوكالة من صلح أو طلاق أو بذل صداق أو غير ذلك، وليس لهما تجاوز ما تعلقت به الوكالة.
ويدل على ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها؟ قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمر الرجل والمرأة ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا، فإن جمعا فجائز، وإن فرقا فجائز (1).
وينبغي للحكمين إخلاص النية في السعي وقصد الإصلاح، فمن حسنت نيته حصلت بغيته كما نبه عليه قوله تعالى: أن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما (2).
قوله: (ولو اختلف الحكمان لم يمض لهما حكم) قد عرفت أن التفريق بين الزوجين وبذل المهر من جهة الزوجة يتوقف على الإذن فيتقيد نفوذ الحكم في ذلك بفعل المأذون فيه، ويبطل مع المخالفة.</div>
Page 431
Enter a page number between 1 - 841