419

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

ولو كان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها، ولو تركت بعض ما يجب أو كله استمالة جاز له القبول.

<div>____________________

<div class="explanation"> ولو حصل بالضرب تلف، قيل: وجب عليه الغرم، لأنه تبين بذلك أنه إتلاف لا إصلاح، بخلاف الولي إذا أدب الطفل.

وفرق بينهما بأن تأديب المرأة لحظ نفسه، الولد لحظه لا لحظ الولي.

وفي الفرق نظر، وينبغي القطع بعدم غرامة الولي لأنه بتأديب الطفل محسن وما على المحسنين من سبيل (1).

ولا يبعد إلحاق الزوج به في ذلك، خصوصا إذا كان المقصود من الضرب تأديبها على فعل المحرم.

قوله: (ولو كان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها الخ) هذا هو القسم الثاني من النشوز وهو أن يتعدى الزوج ويمنعها بعض حقوقها الواجبة من نفقة وقسمة وغير ذلك.

ولا ريب أن لها مطالبته بما أخل به من الحقوق بنفسها، فإن أصر على الامتناع رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ليجبره على ذلك.

ولو امتنع من الإنفاق مع قدرته عليه جاز للحاكم أن ينفق عليها من ماله ولو ببيع شئ من عقاره إذا توقف عليه.

ولو كان الزوج لا يمنعها شيئا من حقوقها ولا يؤذيها بضرب ولا كلام لكنه يكره صحبتها لمرض أو كبر أو غير ذلك أو بهم بطلاقها، فلا شئ عليه ولها أن تستميله بترك بعض ما يجب لها من النفقة والقسم أو كله لقوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا (2).</div>

Page 428