410

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

ويختص الوجوب بالليل دون النهار.

وفي رواية الكرخي: إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها.

<div>____________________

<div class="explanation"> وأما وجوب المضاجعة فيدل عليه التأسي، وظاهر قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف (1).

والمراد بالمضاجعة أن ينام معها على الفراش قريبا منها عادة بحيث لا يعد هاجرا لها وإن لم يتلاصق الجسمان، ولا يعتبر المضاجعة في جميع الليل، بل يكفي قدر ما يتحقق معه المعاشرة بالمعروف.

قوله: (ويختص الوجوب بالليل الخ) المشهور بين الأصحاب اختصاص وجوب القسمة بالليل.

والظاهر أنه لا يجب الكون عندها في مجموع الليل، بل فيما يعتاد الكون فيه بعد قضاء الوطر من الصلاة في المسجد، ومجالسة الضيف ونحو ذلك.

نعم ليس له الدخول في تلك الليلة التي عند ضربتها إلا لضرورة فيما قطع به الأصحاب، ومن الضرورة عيادتها إذا كانت مريضة، وقيده في المبسوط بكون المرض ثقيلا وإلا لم يصح، فإن مكث عندها وجب قضاء زمانه ما لم يقصر بحيث لا يعد إقامة عرفا فيأثم خاصة.

والرواية التي أشار إليها المصنف، ما رواها الشيخ، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن، فإذا أقام (بات - ئل) عند الرابعة في ليلتها لم يمسها، فهل عليه في هذا إثم؟ قال: إنما عليه أن يكون (يبيت - ئل) عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك (2).</div>

Page 419