Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> المصير إلى ما ذكرناه.
وهل يختلف هذا الحكم بإعسار الزوج ويساره؟ الأكثر على عدمه ويظهر من كلام ابن إدريس أنه ليس لها الامتناع مع إعسار الزوج، وهو حسن، إذ لا يجب لها عليه مع إعساره شئ فيبقى وجوب حقه عليها بغير معارض.
وضعفه المحقق الشيخ علي رحمه الله بأن منع المطالبة مع الإعسار لا يقتضي وجوب التسليم قبل دفع العوض.
وهو مدفوع بعموم ما دل على أنه يجب على الزوجة طاعة الزوج، خرج من ذلك ما إذا امتنع من تسليم المهر إليها مع يساره، فيبقى ما عداه مندرجا في العموم، وقد قطع الأصحاب بأن المهر إذا كان مؤجلا فليس لها الامتناع قبل حلوله.
واستدل عليه في المسالك بأنه لا يجب لها عليه شئ قبل الحلول فيبقى وجوب حقه عليها بغير معارض.
وهو حسن لكن ذلك بعينه آت مع الحلول وإعسار الزوج.
ولو أقدمت المرأة على فعل المحرم وامتنعت إلى أن حل الأجل، ففي جواز امتناعها حينئذ إلى أن تقبضه تنزيلا له منزلة الحال ابتداء أو عدمه، نظرا إلى استصحاب وجوب التمكين الثابت قبل الحلول؟ وجهان أجودهما الثاني.
ولو كانت الزوجة صغيرة لا تصلح للجماع وطلب الولي المهر، فهل يلزمه التسليم قبل كمالها؟ وجهان أظهرهما الوجوب، لأنه حق ثابت حال طلبه (1) من له حق الطلب فوجب دفعه كغيره من الحقوق الثابتة.
ولو طلب الزوج تسليمها إليه لما عدا الوطء من الاستمتاعات، ففي وجوب إجابته إلى ذلك وجهان أقربهما العدم.</div>
Page 414
Enter a page number between 1 - 841