Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
منه، وجب الرجوع إلى الاجتهاد دون التقليد كالأحكام الشرعية. فإن فعل لزمه القضاء، إلا أن يخاف فوات الوقت بالاجتهاد، فإن الأقوى الرجوع إلى اجتهاد الغير . ويحتمل إذا تضيق الوقت أن يصلي كيف اتفق ثم يجتهد، وإن لم يكن مجتهدا احتمل الرجوع إلى الغير.
ولو لم يجد الغير، أو كان مجتهدا وخيفت الأمارات: إما لتغيم اليوم، أو لكونه محبوسا في ظلمة، أو لتعارض الدلائل عنده، صلى كل فريضة أربع مرات إلى أربع جهات. فإن ضاق الوقت إلا عن ثلاث أو واحدة، تخير في الساقطة والمفعولة ولا قضاء. ولو كان بتفريطه، فالأقوى وجوب القضاء إلى البواقي إن استمر الاشتباه، وإلا صلى واحدة إلى ما علم أنه القبلة أو ظنه، إن لم يكن شئ من المفعول أولا إليها.
والعاجز عن الاجتهاد إن لم يتمكن من تعلم الأدلة كالأعمى، يجوز له التقليد على الأقوى على ما تقدم كالعامي في الأحكام، وإنما يجوز له تقليد المسلم العدل العارف بأدلة القبلة. ولا فرق بين الرجل والمرأة والحر والعبد.
والتقليد هو قبول قوله المستند إلى الاجتهاد، فلو أخبره بصير بمحل القطب (1) منه وهو عالم بدلالته، أو قال: رأيت الخلق الكثير من المسلمين يصلون إلى هذه الجهة، كان الأخذ بمقتضاه قبول خبر لا تقليد.
ولو وجد مجتهدين واختلف اجتهادهما، قلد من شاء منهما على التساوي.
ويحتمل وجوب الأربع ووجوب اثنتين. ولو تفاوتوا تعين قبول الأفضل الأعدل.
وإن تمكن من التعلم لم يجز الإهمال، لأنه من فروض الأعيان، كأركان الصلاة وشرائطها. فإن أهمل التعليم وصلى، وجب القضاء، سواء كان مستقبلا أو لا، لأنه صلى صلاة يعتقد فسادها، فيبقى في عهدة التكليف.
ولو ضاق الوقت عن التعليم، فإن اتسع لأربع صلوات وجبت، ويحتمل التقليد، وإن لم يسع فالتقليد.
Page 398
Enter a page number between 1 - 1,084