Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
الخامس: قيل: يكره السدل، وهو أن يلقي طرفي الرداء من الجانبين، ولا يرد أحد طرفيه الكتف الآخر ولا يضم طرفيه بيده.
السادس: يكره أن يأتزر فوق القميص، لأن فيه تشبيها بأهل الكتاب، وقد نهى (عليه السلام) عنه (1). وقال الصادق (عليه السلام): لا ينبغي أن يتوشح بإزار فوق القميص إذا صليت، فإنه من زي الجاهلية (2).
السابع: يكره أن يؤم بغير رداء، وهو الثوب الذي يجعل على المنكبين، لأن الصادق (عليه السلام) قال لما سئل عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء، أو عمامة يرتدي بها (3).
الثامن: استصحاب الحديد ظاهرا، ولا يكره مع الستر للرواية (4).
وكذا يكره في خاتم حديد، لقوله (عليه السلام): لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد (5).
التاسع: تكره الصلاة في ثوب يتهم صاحبه فيه، إما بعدم التوقي من النجاسة، أو الغصب. وليس محرما، للأصل.
العاشر: يكره في ثوب فيه تماثيل أو صور، لقوله (عليه السلام): إن جبرئيل أتاني فقال: إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد (6). ونفور. ونفور الملائكة يدل على الكراهية.
الحادي عشر: يكره التصليب في الثوب، لأنه (عليه السلام) كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه (7) يعني قطعه. ولأن فيه تشبيها بالنصارى.
Page 388
Enter a page number between 1 - 1,084