Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
ولو طين عورته واستتر اللون أجزأه وإن قدر على الثوب على إشكال، ولو فقده وجب.
المطلب الثالث (في حكم الصلاة في الثوب النجس) تجب إزالة النجاسة (1) المغلظة عن الثوب، إلا ما لا يتم الصلاة فيه منفردا. والبدن، وموضع الجبهة. فإن صلى وعلى ثوبه أو بدنه أو مسجده نجاسة مغلظة عالما مختارا، بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه إجماعا، لأنه لم يفعل المأمور به على وجهه، فيبقى في عهدة التكليف.
ولو لم يعلم بالنجاسة لا حال الصلاة ولا قبلها، فقولان: أقربهما الإعادة في الوقت لا خارجه، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه، فيجب عليه الإعادة.
وأما القضاء فإنما يجب بأمر جديد ولم يحصل.
وقيل: لا تجب الإعادة، لقول أمير المؤمنين (عليه السلام): ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم (2). ولأنه (عليه السلام) خلع نعله في الصلاة، فخلع الناس نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما حملكم على صنيعكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعلك فألقينا نعالنا، فقال: إن جبرئيل (عليه السلام) أتاني فأخبرني أن فيها قذرا (3). ولم يستأنف، ولا حجة فيه عندنا.
ولا يعذر جاهل الحكم، ويعذر المضطر كالمكره على الصلاة فيه، وخائف البرد إذا لم يجد غيره، وغير المتمكن من نزعه. ولا إعادة في الجميع للامتثال.
أما لو سبقه العلم قبل الصلاة ونسي حال الصلاة فصلى فيه، فالأقوى الإعادة في الوقت وخارجه، لتفريطه بالنسيان. وقيل: تجب الإعادة لا
Page 383
Enter a page number between 1 - 1,084