Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
المرتضى التأخير كالمتيمم.
السابع عشر: ليس ستر العورة شرطا في صلاة الجنازة، لأنها دعاء .
الثامن عشر: لو كان على مرتفع يرى عورته من أسفل، لم يصح صلاته. وهل يصح لو لم يوجد الناظر؟ الأقرب المنع.
التاسع عشر: لو صلى في قميص واسع الجيب ترى عورته منه حالة الركوع أو السجود، بطلت صلاته حينئذ لا قبلها. فلو نوى المأموم الانفراد حينئذ، صحت صلاته.
ولو كان شعر رأسه أو لحيته يمنع، فالأقرب الجواز، كما لو ستره بمنديل.
ويحتمل المنع، لأن الساتر يجب مغايرته للمستتر ولا يجوز أن يكون بعضه لباسا له. ولا يكفي في الستر إحاطة الفسطاط الضيق به، لأنه غير لابس.
العشرون: لو لم يجد إلا الثوب النجس نزعه وصلى عاريا، لقول الصادق (عليه السلام): يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا يصلي ويومي إيماءا (1). فإن لم يتمكن من نزعه لبرد أو ضرورة، صلى فيه، للحرج، ولا إعادة فيهما، للامتثال، فيخرج عن العهدة.
المطلب الثاني (في الساتر) وفيه بحثان:
البحث الأول (في جنسه) تجوز الصلاة في كل ثوب يتخذ من النبات، كالقطن والكتان والقنب، وسائر أنواع الحشيش، إجماعا. وكذا في جلد ما يؤكل لحمه بشرط التذكية عند
Page 372
Enter a page number between 1 - 1,084