Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
ولو وجد حفرة تستره، وجب نزولها وصلى قائما مع أمن المطلع.
ولو لم يجد ساترا أصلا، فإن كان في موضع يأمن المطلع فيه صلى قائما، لأن القيام ركن، فلا يسقط بالعجر عن الشرط كالصلاة.
وهل يركع ويسجد؟ إشكال، أقربه الإيماء بهما، لأنه أقرب إلى الستر وأبعد عن الهيئة المستنكرة في الصلاة. ويحتمل إتمام الركوع والسجود، لأنهما ركنان، فلا يسقط بعدم الشرط، وستر العورة اعتبر زينة وكمالا للأركان، فلا يجوز ترك الأركان لها، وإن لم يأمن المطلع صلى قاعدا ويومي بركوعه وسجوده، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، لقول الصادق (عليه السلام) فإن رآه أحد صلى جالسا (1).
فروع:
الأول: لا فرق بين الأمة القن، وبين المدبرة، والمكاتبة المشروطة، وغير المؤدية، وأم الولد. ولو انعتق بعضها فكالحرة، مراعاة للأحوط تغليبا للحرية.
ولو أعتقت في أثناء الصلاة وهي مكشوفة الرأس، فإن أمكنها ستره من غير فعل كثير وجب، وإن افتقرت إلى فعل كثير، فإن خافت فوت الصلاة أتمت، لأن في حفظ الشرط وإبطال المشروط منافاة للحكمة. وإن لم تخف استأنفت.
ولو وجدت الستر واحتاجت إلى زمان طويل للانتظار ولم تخف فوت الوقت، احتمل وجوبه لأنه انتظار واحد. والبطلان، لأنها صلت في زمان طويل مع إمكان الستر فلم يصح.
الثاني: لو أعتقت ولم تعلم حتى فرغت صحت صلاتها، لأنها امتثلت الأمر، وهو البناء على الظاهر، سواء أعتقت في الأثناء أو قبل الشروع. ولو علمت ولم تقدر على الستر، مضت في صلاتها، ولم يلزمها الإعادة.
Page 368
Enter a page number between 1 - 1,084