352

Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Publisher

مؤسسة اسماعيليان

Edition

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

الفصل الرابع (في اللباس) وفيه مطالب:

المطلب الأول (في ستر العورة) وفيه بحثان:

البحث الأول (في العورة) عورة الرجل القبل والدبر على الأقوى، وليس الفخذ منها، لأن أنسا قال رأيت النبي (صلى الله عليه وآله) يوم خيبر كشف الإزار عن فخذه حتى كأني أنظر إلى بياض فخذه (1). ولقول الصادق (عليه السلام): الفخذ ليس من العورة (2). ولأنه ليس مخرج الحدث فلم يكن عورة كالساق. وكذا ما بين السرة والركبة على الأقوى.

ولا السرة والركبة، لأنه (عليه السلام) كان يقبل سرة الحسين (عليه السلام).

Page 365