Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
وإنما يحرم على المأكول والملبوس بالعادة، فلو أتخذ من الليف أو الخوص أو ما لا يلبس عادة من نبات الأرض ثوبا، لم يمنع من السجود عليه. ولو مزج المعتاد بغيره ففي السجود عليه إشكال. ولو كان مأكولا لا بالعادة، جاز السجود عليه. ولو كان مأكولا عند قوم دون آخرين عم التحريم.
ويجوز السجود على الحنطة والشعير قبل الطحن، لأن القشر حاجز بين المأكول والجبهة. وكذا يجوز السجود على فصيلهما، لأنهما ليسا مأكولين بالعادة وإن كانا قد يؤكلان.
والكتان قبل غزله أو القطن الأقرب جواز السجود عليهما. أما الغزل فالأقرب فيه المنع، لأنه عين الملبوس والزيادة في الصفة.
ولو قطع الثوب قطعا صغارا جدا لم يجز السجود عليها، لأنها من جنس الملبوس.
والقرطاس إن كان متخذا من النبات جاز السجود عليه. ويكره إن كان مكتوبا، لاشتغال النظر عن الخشوع، ولقول الصادق (عليه إسلام): يكره السجود على قرطاس فيه كتابة (1). والأقرب الجواز في الأعمى. ولو اتخذ من الإبريسم لم يجز السجود عليه.
الثاني: الطهارة فلا يجوز وضع الجبهة على النجس، سواء تعدت النجاسة أو لا. ولو وضع (2) القدر المجزي من الجبهة على طاهر لم يضر وقوع الباقي (3) على النجس غير المتعدي.
ولو سجد على دم أقل من درهم، أو كان على جبهته ذلك فسجد عليه خاصة، فالأقرب عدم الإجزاء مع تمكن الإزالة.
والمشتبه بالنجس كالنجس في المنع، مع انحصار الموضع كالبيت، لا مع انتشاره كالصحاري.
Page 362
Enter a page number between 1 - 1,084