Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
ولو خلقت حصره أو انكسرت أجذاعه ولم ينتفع به فيه ولا في غيره من المساجد، جاز بيعه وصرف الثمن في عمارته، أو عمارة غيره من المساجد.
ولا يجوز نقض شئ من المساجد إلا إذا استهدم، فإن استهدم وزالت بنيته لم يجز لأحد إجارته ولا أخذه.
ولا يجوز أن يدفن في شئ من المساجد، لما فيه من التضيق على المصلين. ولا يجوز هدم شئ من البيع والكنائس إذا بنيت في أرضهم، إلا مع اندراس أهلها، أو إذا كانت في دار الحرب. ويجوز أخذ آلتها إذا استهدمت لعمارة المساجد للرواية (1)، ولأنها مواطن العبادة فجاز عمارتها بها كأنقاض المساجد.
ويكره رمي الحصى فيها خذفا، لئلا يتأذى الغير، ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد، فقال: ما زالت تلعن حتى وقفت، ثم قال: الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط (عليه السلام)، ثم تلا (عليه السلام) " وتأتون في ناديكم المنكر " (2) قال: هو الخذف (3).
وتكره المخاطبة بلسان العجم فيه، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن رطانة الأعاجم المساجد (4).
ويكره الاتكاء فيه، لقوله (عليه السلام): الاتكاء في المساجد رهبانية العرب، المؤمن مجلسه مسجده وصومعته بيته (5).
ويكره أن يجعل المسجد طريقا لغير ضرورة لما فيه من ترك التعظيم.
قال الصدوق: ينبغي أن تجتنب المساجد تعليم العلم فيها، للتأديب فيها. وجلوس الخياط فيها للخياطة، لأنهما من الصنائع. وقد تقدم كراهتها.
Page 359
Enter a page number between 1 - 1,084