336

Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Publisher

مؤسسة اسماعيليان

Edition

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

(البحث الأول) موقف المرأة والرجل في الصلاة الأقرب في المذهب كراهية أن يصلي الرجل وإلى جانبه أو قدامه امرأة تصلي من غير بطلان على الأقوى، للأصل، ولأنها لو كانت غير مصلية لم تبطل وإن لم تكن مستورة، فكذا لو كانت مصلية.

وقيل: تبطل صلاتهما معا، لأن الصادق (عليه السلام) سئل عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت المرأة (1) عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: لا، حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه (2). ولا دلالة فيه.

ولا فرق بين المحرم والأجنبية، ولا بين المنفردة والمصلية بصلاته. وعلى البطلان لو صلت في ضيق، بطلت صلاة من على جانبها ومن يحاذيها من خلفها. ولو صلت عن جانب الإمام، بطلت صلاته وصلاة المأمومين في الصف الأول.

قال الشيخ (رحمه الله): دون المأمومين الذين هم وراء الصف الأول (3).

ولو كانت بين يديه أو إلى جانبه قاعدة لا تصلي، أو نائمة مستورة، أو غير مستورة، أو من خلفه وإن كانت تصلي، لم تبطل صلاة واحد منهما.

ولو اجتمعا في محمل، صلى الرجل أولا. ولو كان بينهما ساترا أو بعد عشرة أذرع، صحت صلاتهما وإن كانت متقدمة.

والأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة لولاه في بطلان الصلاتين، فلو كانت حائضا أو محدثة وإن كان نسيانا، لم تبطل صلاته، وفي الرجوع إليها حينئذ إشكال.

وليس المقتضي للتحريم أو الكراهة النظر، لجواز الصلاة وإن كانت

Page 349