Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
الفصل الثالث (في المكان) ومطالبه أربعة:
المطلب الأول (في شرائطه) وهي اثنان: الأول الملك. الثاني الطهارة، فهنا بحثان:
البحث الأول (الملك) ولا يشترط أصالته، بل لو ملك المنفعة كالمستأجر والمستعير صح، بل ولو لم يملك لكن جاز له التصرف، كالمواضع المباحة المشتركة بين المسلمين، صحت الصلاة فيه.
ولا يحل في المكان المغصوب إجماعا، لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه. وتبطل صلاته فيه مع العلم بالغصبية والاختيار عند علمائنا أجمع، لأن النهي في العبادات يدل على الفساد. والنهي في الأماكن المكروهة ليس عن الصلاة، ولا عن شئ من إجزائها ولوازمها، بل عن وصف منفك، كالتعرض للسيل، وملاقاة النجاسة في الحمام والمزابل والمذابح، وكنفار الإبل، وبطون الأودية.
Page 340
Enter a page number between 1 - 1,084