Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
الظل في بعض الأوقات نصف قدم؟ قال: إنما قال: ظل القامة، ولم يقل قامة الظل، وذلك أن ظل القامة مرة يكثر، ومرة يقل، والقامة قامة أبدا لا تختلف.
ثم قال: ذراع وذراعين وقدم وقدمين، وصار ذراعا أو ذراعان تفسيرا للقامة والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعا وظل القامتين ذراعين. فيكون ظل القامة والقامتين والذراع والذراعين متفقين في كل زمان معروفين، مفسرا أحدهما بالآخر مسددا به، فإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظل القامة وكانت القامة ذراعا من الظل، وإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين.
فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين (1).
وفي طريقها ضعف (2) مع إرسالها.
التاسع عشر: ظهر مما تقدم أن الوقت المختص بالظهر من الزوال إلى أن يمضي قدر أربع ركعات للحاضر، وللمسافر قدر ركعتين، ثم يشترك الوقت مع العصر إلى أن يبقى من النهار قدر أداء العصر، فيختص بالعصر.
وقد بينه الصادق (عليه السلام) فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي بأربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر، حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس (3). وكذا البحث في العشائين.
العشرون: عند غروب الشمس تجب المغرب ويحل الإفطار، وعلامته سقوط الحمرة المشرقية على الأصح، لقول الصادق (عليه السلام): وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق (4).
Page 336
Enter a page number between 1 - 1,084