Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
وأول وقت المغرب غروب الشمس بالإجماع، وآخره للفضيلة إلى ذهاب الشفق الذي هو الحمرة، لقوله (عليه السلام): الشفق الحمرة (1). لأنه (عليه السلام) قرأ الأعراف في المغرب. فلا يتقدر وقت الفضيلة بثلاث ركعات.
وللإجزاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار العشاء، لقول الصادق (عليه السلام): إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه (2). وقوله (عليه السلام): إن الله افترض أربع صلوات: صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروبها، إلا أن هذه قبل هذه واثنتان:
أول وقتهما غروب الشمس إلى انتصاف الليل، إلا أن هذه قبل هذه (3).
وأول وقت العشاء بعد الفراغ من فريضة المغرب، وآخره للفضيلة إلى ثلث الليل، وللإجزاء إلى انتصاف الليل، لما تقدم.
وأول وقت الغداة طلوع الفجر الثاني المعترض في الأفق، وهو الصبح الصادق لا الكاذب، ويسمى " صبحا " لأنه جمع بين بياض وحمرة، و " صادقا " لأنه صدقك عن الصبح. وآخره للفضيلة طلوع الحمرة المشرقية.
وللإجزاء إلى أن تطلع (4) الشمس، لقول الباقر (عليه السلام): وقت الغداة بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس (5).
البحث الثاني (في تعيين وقت النوافل اليومية) وقت نافلة الظهر بعد الزوال بلا فصل، لإضافتها إليها، فلا تثبت قبل المضاف إليه، وتمتد إلى أن تبلغ زيادة الظل قدمين، أو إلى أن يصير الفئ مثل الشخص، لقول الصادق (عليه السلام) كان حائط مسجد رسول الله (صلى الله
Page 311
Enter a page number between 1 - 1,084