510Al-Naẓm al-mustaʿdhab fī tafsīr gharīb alfāẓ al-muhadhdhabالنظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذبBaṭṭāl al-Rukkabī - 633 AHبطال الركبي - 633 AHEditorد. مصطفى عبد الحفيظ سَالِمPublisherالمكتبة التجاريةPublisher Locationمكة المكرمةGenresShafi'i jurisprudenceLinguistics•RegionsYemen•Empires & ErasAyyūbids (Egypt, Syria, Diyār Bakr, W Jazīra, Yemen), 564-late 9th c. / 1169-late 15th c.قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ (٧) [أى] (٨): تُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، يُقَالُ: عَضَلَهُ: إِذَا ضَيَّقَ عَلَيْهِ، وَعَضَلَ الْمَرْأة: إذَا مَنَعَهَا مِنَ (٩) التَّزْوِيح (١٠).قَوْلُهُ: "وَعَلَى التَّرَاخِى" (١١) أَىْ: التَّوَسُّعِ مِنْ غَيْرِ تضْييقٍ، مِنْ قَوْلِهِمْ: فُلانٌ رَخِىُّ الْبَالَ، أَىْ: وَاسِعُ الْحَالَ.[قْوْلُهُ:] "الرَّجْعَةَ" (١٢) مَأْخُوذٌ مِنَ الرجُوعِ إِلَى الشَّيْىءِ بَعْدِ تَرْكِهِ، مُسْتَعْمَل مَعْرُوفٌ.(قَدْ ذَكَرْنَا "الْمُحَابَاةَ" وَالْبُضْعَ") (١٣).قَوْلُهُ: "عَلَى أَنْ تكْفُلَ وَلَدَهُ" (١٤) أَىْ: تُرِّبيهِ وَتَحْضُنُهُ، وَقَذْ ذُكِرَ أيْضًا.قَوْلُهُ: "خُلْعًا مُنَجَّزًا" (١٥) أَىْ: مُعَجَّلًا غَيْرَ مُؤَجَّلٍ.قَوْلُهُ: "الطَّلَاقُ [بَائِنًا] (١٦) " مَأْخُوذٌ مِنَ الْبَيْنِ، وَهُوَ، الْفُرْقَةُ وَالْبُعْدُ، يُقَالُ: بَانَ يَبِينُ: إِذَا فَارَقَ مَوْضِعَهُ وَزَايَلَه.(٨) من ع.(٩) من: ليس فى ع.(١٠) معاني القرآن للفراء ١/ ١٤٨ وتهذيب اللغة ١/ ٤٧٤، والصحاح (عضل).(١١) فى المهذب ٢/ ٧٢: وإن كان بحرف متى وأى وقت بأن يقول: متى ضمنت لى أو أى وقت ضمنت لى ألفا فأنت طالق جاز أو يوجد الضمان على الفور وعلى التراخى.(١٢) فى المهذب ٢/ ٧٤: الرجعة من مقتضى الطلاق.(١٣) ما بين القوسين ليس فى ع وانظر ٢/ ٢٩، ٢/ ١٣٠.(١٤) فى المهذب ٢/ ٧٣: فإن خالعها على أن تكفل ولده عشر سنين. . . إلخ وانظر ٢/ ٨١.(١٥) ع: "قوله منجزًا" وفى المهذب ٢/ ٧٣: وإن خالعها خلعا منجزًا على عوض: ملك العوض.(١٦) خ: الطلاق البائن. وفى المهذب ٢/ ٧٤: يقع الطلاق بائنا ويجب مهر المثل.2 / 158CopyShareAsk AI