(٤١) القريضة: ساقط من ع وفى المهذب ٢/ ٢٨: فإن زادت سهامهم على سهام المال أعيلت بالسهم الزائد ودخل النقص عل كل واحد منهم بقدر فرضه.
(٤٢) ع: سهامها.
(٤٣) فى غريب الحديث ٤/ ٣٨٤.
(٤٤) ع: أصله. والمثبت من خ وغريب أبى عبيد.
(٤٥) القسم الأول ١٥٧.
(٤٦) ديوانه ص ١٢٣.
(٤٧) ع: يفل. ورواية الديوان:
بميزان قسط لا يغيضُ شعيرةً ... له شاهدٌ من نفسه حَقُّ عادل
(*) ع: أهله.
(٤٨) ع: أن.
(٤٩) ماتت امرأة وخلفت زوجا وأما واختين من الأم وأختين من الأب والأم، فللزوج النصف وللأم السدس: للأختين من الأم الثلث وللأختين من الأب والأم: الثلثان. وأصل الفريضة من ستة وتعول إلى عشرة، وهو أكثر ما تعول إليه الفرائض لأنها عالت بثلثيهما، وتسمى ثم الفروخ؛ لكثرة السهام العائلة. المهذب ٢/ ٢٨.
2 / 122
(كتاب) الصلح
من كتاب الحوالة
(من كتاب الضمان)
من باب الشركة
ومن [كتاب] اللقطة
ومن [كتاب] اللقيط
ومن كتاب الوقف
ومن كتاب الوصايا
ومن كتاب النكاح
[ومن كتاب الإيلاء]
ومن كتاب الرضاع
ومن كتاب الجنايات
ومن [باب] صول الفحل
ومن كتاب الإقرار
فهرس المصادر والمراجع
Al-Naẓm al-mustaʿdhab fī tafsīr gharīb alfāẓ al-muhadhdhab | Usul