(٩) فى المهذب ٢/ ٢: ويصح بالصريح والكناية وصريحه العتق والحرية؛ لأنه ثبت لهما عرف الشرع وعرف اللغة.
(١٠) وصريح: ليس فى ع.
(١١) من غير نسبة فى الصحاح واللسان (حرر).
(١٢) ع: الشركاء. وفى المهذب ٢/ ٣: روى ابن عمر ﵁ أن النبى ﷺ قال: "من أعتق شركا له فى عبد فإن كان معه ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل شركاء حصصهم وإلا فقد عتق منه ما عتق ورق منه ما رق".
(١٣) عن الصحاح (حصص).
(١٤) فى تقويم العبد الذى يشترك فى ملكه كافر، إن كان العبد مسلما قيل يقوم وقيل لا يقوم. . . وذلك صغار على الإسلام. المهذب ٢/ ٣.
(١٥) روى سالم عن أبيه يبلغ به النبى ﷺ: "إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا يقوم عليه ولا وكس ولا شطط" المهذب ٢/ ٣.
2 / 105
(كتاب) الصلح
من كتاب الحوالة
(من كتاب الضمان)
من باب الشركة
ومن [كتاب] اللقطة
ومن [كتاب] اللقيط
ومن كتاب الوقف
ومن كتاب الوصايا
ومن كتاب النكاح
[ومن كتاب الإيلاء]
ومن كتاب الرضاع
ومن كتاب الجنايات
ومن [باب] صول الفحل
ومن كتاب الإقرار
فهرس المصادر والمراجع
Al-Naẓm al-mustaʿdhab fī tafsīr gharīb alfāẓ al-muhadhdhab | Usul