(١٦) فى أعلام الحديث ١١٦٩ وعبارته: الْجَدْر: الجدار، يريد: جِذْم الجدار الذى هو الحائل بين جدر المشارات، وقد رواه بعضهم "حتى يبلغ الْجَذْرَ" بالذال معجمة، يريد: مبلغ تمام الشرب، من جذر الحساب، هكذا رواه الليث بن المظفر، والأصح هو الأول. وانظر غريب الحديث لأبى عبيد ٢/ ٤، والنهاية ١/ ٢٤٦.
(١٧) إن اشترك جماعة فى استنباط عين اشتركوا فى مائها. المهذب ١/ ٤٢٨.
(١٨) سورة النساء آية ٨٣ وانظر معانى القرآن ١/ ٢٧٩، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ١٣٢، وغريب القرآن لليزيدى ١٢٢.
(١٩) فى المهذب ١/ ٤٢٨: فإن أرادوا سقى أراضيهم بالمهايأة يوما يوما جاز.
(٢٠) ١/ ١١٦.
(٢١) فإن أراد أن يأخذ الماء ويسقى به أرضا أخرى ليس لها رسم بشرب من هذا النهر منع منه المهذب ١/ ٤٢٩.
(٢٢) ١/ ٢٧٤.
2 / 73
(كتاب) الصلح
من كتاب الحوالة
(من كتاب الضمان)
من باب الشركة
ومن [كتاب] اللقطة
ومن [كتاب] اللقيط
ومن كتاب الوقف
ومن كتاب الوصايا
ومن كتاب النكاح
[ومن كتاب الإيلاء]
ومن كتاب الرضاع
ومن كتاب الجنايات
ومن [باب] صول الفحل
ومن كتاب الإقرار
فهرس المصادر والمراجع
Al-Naẓm al-mustaʿdhab fī tafsīr gharīb alfāẓ al-muhadhdhab | Usul