530

Nayl al-maʾārib bi-sharḥ dalīl al-ṭālib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Editor

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Publisher

مكتبة الفلاح

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

الكويت

ومحلُّ فرضِ النصفِ للبنتِ وبنتِ الابنِ والأختِ إذا كن منفرداتٍ لم يعصَّبْنَ.
(والربع: فرض اثنين):
(فرضٌ لزوجٍ) من زوجتِهِ (معَ الفرعِ الوارِثِ).
(وفرضٌ لزوجةٍ فأكثرَ) من تركة زوجِها (مع عدمهِ) أي عدم الفرع الوارث.
(والثمن: فرضُ) صنفٍ واحد، وهو الزوجةٍ فأكثر، مع الفرعِ الوارثِ) ذكرًا أو أنثى، واحدًا أو متعددًا، منها أو من غيرِها.
فصل
(والثلثان: فرض أربعةٍ):
(فرضُ البنتينِ فأكثر) من اثنتينِ لم يعصَّبْنَ.
(و) فرضُ (ابنتي الابنِ فأكثرَ) من اثنتين.
(والأختينِ الشقيقتين فأكثر).
(والأختين للأب فأكثر).
أما كونُ الثلثينِ فرضَ البنتينِ، أو بنتي الابن، فأكثر، فلقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ ولا خلافَ في ذلك إلا ما شذّ عن ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما، أنَّ البنتينِ فرضُهما النصفُ، أخذًا بالمفهوم، والآيةُ ظاهرة الدلالة (١) على ما زاد على اثنتين، ووجهُ دلالتِهَا عليهما أن الآية وردتْ على سببٍ خاصٌّ، وهو ما رواه جابرٌ قال: "جاءتِ امرأةُ سعدِ بن الربِيع بابنتيها إلى رسولِ

(١) المراد بالظهور التعبير اللغوي، أي واضحة الدلالة، لا الإصطلاحي، لأنها فيما فوق اثنتين نص بلا احتمال.

2 / 59